الشيخ الأنصاري
58
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أما ما كان واجبا مشروطا ( 1 ) فليس بواجب قبل حصول الشرط ( 2 ) فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه ( 3 ) ، ولو كانت ( 4 ) هو الشرط في وجوبه ، فكل ما وجب كفاية : من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة ، أو جعالة ، أو نحوهما ( 5 ) فلا فرق بين وجوبها ( 6 ) العيني ، للانحصار ( 7 ) ، ووجوبها الكفائي ، لتأخير ( 8 ) الوجوب عنها وعدمه قبلها . كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر ( 9 ) إن بقي على الكفاية